أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في المحرر فتوى بخصوص قيمة زكاة الفطر لعام 1440هـ بعد القيام بالتقدير العملي بالصاع حسب الأقوات الموجودة.
ونصت الفتوى: “تجب زكاة الفطر على كل مسلم يملك فائضا عن قوت نفسه وقوت عياله، وتقدر بصاع من غالب قوت أهل البلد عن كل مسلم حيث قدرت وزنا وقيمة بعد استخدام الصاع النبوي الثابت (الرز 2.620 كغ، البرغل 2.665 كغ، التمر 2,010 كغ، العدس 2,720 كغ، القمح 2,300 كغ، الدقيق 2,300 كغ)”.
وأضاف: “مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة الثمانية، ويجوز إخراجها قيمة مراعاة لمصلحة الفقير، وتقدر قيمتها الوسطية بالنسبة للأقوات (650) ل.س”.
وأشار إلى أن فدية رمضان تخرج بعد كل يوم يفطره العاجز عن الصيام، وقدرها نصف صاع من غالب قوت أهل البلد، ما يعادل بالقيمة (325) ل.س.
وفي الختام أوصى المجلس المسلمين بإخراج صدقة الفطر دون تساهل أو تأخير إبراء للذمة وتحقيقا للفرض المناط بهم.